← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
381 · ص383 · جالكتاب
المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع ١ إلا عتق المشتري ٢. وتصرف المشترى فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره ٣ (الثالث) إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة .. وبزيادة الناجش ٤،
١ (بغير تجربة المبيع) كوب الدابة ينظر سيرها والطحن على الرحى وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها. ٢ (إلا عتق المشترى) لمبيع زمن الخيارين فينفذ، هذا المذهب ويسقط خيار البائع حينئذ، وظاهره أن عتق البائع لا ينفذ وهو ظاهر المذهب، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: ينفذ عتقه لأنه ملكه. ٣ (بطل خياره) فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. ٤ (بزيادة الناجش) قال البخاري: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. لما روى ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش" متفق عليه، فإن اشترى مع النجش فالشراء صحيح في قول أكثر العلماء منهم الشافعى وأصحاب الرأي.