شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
380 · ص382 · جالكتاب
الخيارين للمشتري ١. وله نماؤه المنفصل كسبه ٢. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه
١ (للمشتري) وهو المذهب، وهو أحد قولي الشافعى.
٢ (وكسبه) لقوله "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وصححه، فهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له.