← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
377 · ص379 · جالكتاب
والسلم ١ دون سائر العقود ٢. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما ٣ وإن نفياه أو
١ (والسلم) على الأصح، وعنه لا يثبت فيهما قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يثبت فيهما. ٢ (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحوه. ٣ (بأبدانهما) لقوله عليه الصلاة والسلام "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه الأئمة.
→ prev 377 / 938 next ←