← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
362 · ص364 · جالكتاب
والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس ١ والأدهان النجسة، لا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها
١ (والسرجين النجس) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير فكان إجماعًا. ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة، وما ذكروه ليس بإجماع فإن الإِجماع اتفاق أهل العلم ولم يوجد.
→ prev 362 / 938 next ←