شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
359 · ص361 · جالكتاب
وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على
التأييد غير ربا وقرض ١١ (غير ربا وقرض) فلا يسميان بيعًا وإن وجدت فيهما المبادلة، ومعنى المبادلة جعل شيء في مقابلة آخر.