355 · ص357 · جالكتاب
(فصل) ويلزم الإِمام أخذهم بحكم الإِسلام في النفس،
والمال، والعرض. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون
تحريمه ١ دون ما يعتقدون حله ٢. ويلزمهم التميز عن المسلمين.
ولهم كوب غير الخيل بغير
١ (فيما يعتقدون تحريمه) لما روى أنس "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وروى ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بيهوديين فجرا بعد إحصانهما فرجمهما" وقد التزم حكم الإِسلام.
٢ (ما يعتقدون حله) كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم للمجوس فيقرون عليه ولا حد عليهم فيه، إلا أنهم يمنعون إظهاره.