← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
355 · ص357 · جالكتاب
(فصل) ويلزم الإِمام أخذهم بحكم الإِسلام في النفس، والمال، والعرض. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ١ دون ما يعتقدون حله ٢. ويلزمهم التميز عن المسلمين. ولهم كوب غير الخيل بغير
١ (فيما يعتقدون تحريمه) لما روى أنس "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وروى ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بيهوديين فجرا بعد إحصانهما فرجمهما" وقد التزم حكم الإِسلام. ٢ (ما يعتقدون حله) كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم للمجوس فيقرون عليه ولا حد عليهم فيه، إلا أنهم يمنعون إظهاره.
→ prev 355 / 938 next ←