331 · ص333 · جالكتاب
وبتصديق أثلاثًا ١، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها ٢ ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا ٣.
(فصل) تسن العقيقة ٤: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ٥ تذبح يوم سابعه.
فإن فات ففي
١ (أثلاثًا) قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله "يأكل هو الثلث. ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث".
٢ (وإلا ضمنها) لقوله تعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} والأمر يقتضى الوجوب.
٣ (شيئًا) لما روت أم سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئًا حتى يضحى" رواه مسلم.
٤ (تسن العقيقة) لما روى سلمة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه، وقال أحمد: العقيقة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عق عن الحسن والحسين وفعله الصحابة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "الغلام مرتهن بعقيقته" إسناده جيد.
٥ (وعن الجارية شاة) روى عن ابن عباس وعائشة وبه قال الشافعي وأبو ثور، وعن أم كرز الكعبية قالت "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه أبو داود. زوائد.