323 · ص325 · جالكتاب
والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد ١، والبدنة والبقرة عن سبعة ٢ ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء
والجداء والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة والجماء
١ (عن واحد) فلا نعلم فيه خلافًا، وقد روى أبو أيوب قال "كان الرجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون" حديث صحيح.
٢ (عن سبعة) وهذا قول أكثر أهل العلم، روي عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء وطاوس والحسن والثوري والأوزاعي والشافعى وأصحاب الرأي، لما روى جابر قال "نحرنا بالحديبية مع النبي - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وقال "كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها"رواه مسلم.