315 · ص317 · جالكتاب
أو لم يرجع فعليه دم ١. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب ٢ داعيًا بما ورد، وتقف
الحائض
١ (فعليه دم) هذا قول عطاء والثورى والشافعي وغيرهم.
٢ (بين الركن والباب) لما روى عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة انطلقت فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا الركن من الباب إلى الحطم ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسطهم" رواه أبو داود.