295 · ص297 · جالكتاب
الأخضرين إلا الإذخر ويحرم صيد
المدينة ١ ولا جزاء ٢. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث
١ (ويحرم صيد المدينة) وشجرها وحشيشها حرام، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحرم لأنه لو كان حرامًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم، ولنا ما روى على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "المدينة حرم ما بين ثور إلى عير" متفق عليه، وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع وعبد الله بن زيد في المتفق عليه.، ورواه مسلم عن سعد وجابر وأنس.
٢ (ولا جزاء) في قول أكثر أهل العلم، والثانية فيه الجزاء وهو قول الشافعي القديم، وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه.