285 · ص287 · جالكتاب
وإحرام
المرأة كالرجل إلا في اللباس ١ وتجتنب البرقع
١ (إلا في اللباس) لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصوب أو خز أو حلى" رواه أبو داود. وعن عائشة وأسماء وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهن كن يحرمن في المعصفرات.