270 · ص272 · جالكتاب
وأهل المشرق ذات عرق ١، وهي لأهلها ولمن مر عليها من
غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها،
١ (ذات عرق) في قول أكثر أهل العلم كمالك وأبي ثور وأصحاب الرأي، قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام من الميقات، وروي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعى وابن المنذر وابن عبد البر.