← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
234 · ص236 · جالكتاب
إخراجها إلا بنية ١. والأفضل أن يفرقها بنفسه ٢ ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد ٣. والأفضل
١ (إلا بنيه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات" وأداؤها عمل، ولأنها عبادة، منها فرض ونفل فافتقرت إلى نية كالصلاة. ٢ (يفرقها بنفسه) ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وقال إبراهيم: ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك. وقال الثوري: أحلف لهم وأكذبهم ولا تعطهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها. ٣ (ما ورد) لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا" أخرجه ابن ماجه.
→ prev 234 / 938 next ←