234 · ص236 · جالكتاب
إخراجها إلا بنية ١. والأفضل أن يفرقها
بنفسه ٢ ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد ٣. والأفضل
١ (إلا بنيه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات" وأداؤها عمل، ولأنها عبادة، منها فرض ونفل فافتقرت إلى نية كالصلاة.
٢ (يفرقها بنفسه) ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وقال إبراهيم: ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك. وقال الثوري: أحلف لهم وأكذبهم ولا تعطهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها.
٣ (ما ورد) لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا" أخرجه ابن ماجه.