212 · ص214 · جالكتاب
بنت مخاض ١، وفيما دونها في كل خمس شاة، وفي
ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقه.
١ (بنت مخاض) لما روى البخاري بإسناده عن أنس "أن أبا بكر الصديق كتب له كتابًا بفريضة الصدقة، فذكره إلى أن قال: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإِبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة".