← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
193 · ص195 · جالكتاب
الفاتحة ١ ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا كبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شئ قدير اللهم من أحييته
١ (الفاتحة) واجبة في صلاة الجنازة. وهو قول الشافعي وإسحق. وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يقرأ بشيء لأن ابن مسعود قال "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت فيها قولًا ولا قراءة، ولنا ما روت أم شريك قالت (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب" رواه ابن ماجه، وعن جابر قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى" رواه الشافعي، بإسناد ضعيف.