192 · ص194 · جالكتاب
(فصل) السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ١ ويكبر أربعًا يقرأ في الأولى بعد التعوذ
١ (وعند وسطها) لأن أنسًا "صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فلما فرغ قال: احفظوا" وحسنه الترمذي. وعن سمرة قال "صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة فقام وسطها" متفق عليه.