724 · ص765
مُدَّعٍ ١ في مَالٍ وَمَا يُقصَدُ بِهِ ٢.
ويُستحلَفُ فِي كل حقِّ آدميٍّ ٣ سوى نِكَاحٍ ٤ ورجعةٍ وَنسَبٍ وَنَحْوِهَا ٥،
١ أي: إن نكل المدعى عليه فلم يحلف قال له الحاكم: إن حلفتَ وإلا قضيت عليك، والحكم هنا مبهم، ولم أر بياناً لحكم قول الحاكم للمدعى عليه هذا. قالوا: ويسن تكراره ثلاثاً، فإن لم يحلف حُكم عليه بشرط: أن يسأل المدعي الحاكمَ أن يحكم عليه بالنكول.
٢ فمن القضايا التي يُستحلف فيها المدعى عليه: المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة، وهذه مسألة تذكر في آخر الفقه، لكن المؤلف تناولها هنا.
٣ ويشمل ذلك المال وما يقصد به، كما تقدم.
٤ فلو ادُّعي على امرأة أنها زوجة فلان وأنكرت لم تُستحلف؛ لأنه لا يقضى فيها بالنكول. وكذا لو ادعت على شخص أنه زوجها وأنكر، لم يستحلف، ولو قيل له: احلف أنها ليست زوجتك، فقال: لن أحلف، فلا يقضى عليه بأنها زوجته بسبب نكوله عن اليمين، وهذا يقال في كل المسائل التي لا يُستحلف فيها.
٥ فلا يستحلف شخص أنكر رجعة زوجته، فلا يقال له: احلف أنك لم تراجع زوجتك، ولا من أنكر نسب فلان - أنه ابنه مثلاً -، فلا يستحلف أنه ليس ابنه.