714 · ص754
التَّتَابُعُ، لَا إن نذر أياماً مَعدُودَة ١.
وَسُن الوَفَاءُ بالوعدِ ٢، وَحرُم بِلَا اسْتثِنَاءٍ ٣.
١ فمن نذر صوم شهر ونحوه كأسبوع لزمه التتابع، لا إن نذر أياماً معدودة كقوله: لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، فلا يلزمه التتابع إذَن إلا بشرط أو نية التتابع.
٢ فلا يجب الوفاء بالوعد على المذهب نصاً، وإنما يسن.
٣ أي: قول: إن شاء الله، فيحرم ويأثم إن وعد شخصاً بقوله مثلاً: سآتيك غداً، دون قوله: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله} [الكهف، ٢٣ - ٢٤]، وفي الاستدلال بالآية على الحكم إشكالٌ ذكره ابن النجار عن القرافي، وذكر جوابَه أيضاً في شرح المنتهى (١١/ ١٧٦)، وذكر ملخصه الشيخ البهوتي في شرحه للمنتهى (٦/ ٤٥٦). والله أعلم.