← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
700 · ص739
وَتسقُطُ سَهواً لا جهلاً ١. وذكاةُ جَنِينٍ خرج مَيتاً وَنَحْوَه بِذَكَاةِ أُمهِ ٢. وكُرِهت بِآلَة كالَّةٍ ٣، وَحدُّهَا بِحَضرَةِ مذكًّى ٤، وسلخٌ، وَكسرُ عُنُقٍ
١ فمن علم شرطَ التسمية فسها وغفل عنها فلم يأت بها حلت ذبيحته، بخلاف من جهل حكمها ولم يأت بها، فلا تحل ذبيحته. (فرق فقهي) (تتمة) شروط التسمية: ١ - قول «بسم الله» عند الذبح، ويستحب أن يقول معها «الله أكبر»، ٢ - وأن لا يذكر مع اسم الله تعالى اسماً غيرَه، ٣ - وقصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح، ٤ - وأن يكون في الذبيحة حياة مستقرة قبل الذكاة، والحياة المستقرة: هي أن توجد في الحيوان - قبل ذكاته - حركة تزيد على حركة المذبوح، فإن وصل الحيوان - قبل تذكيته - إلى حركة مذبوح أو أقل منها فلا يباح بتذكيته، ٥ - قصد التذكية من المذكي، فلو احتك مأكول بمحدد بيده لم يحل. ٢ فإذا ذُكي الحيوانُ الحامل وخرج الجنين ميتاً، فإنه يحل بذكاة أمه، كما ورد في الحديث، واستحب الإمام أحمد تذكيته. أما لو خرج الجنين وفيه حياة مستقرة، فلا يباح بغير تذكية. ٣ أي: غير حادة. ٤ بحيث يراه الحيوان.
→ prev 700 / 758 next ←