← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
696 · ص735
وَيلزمُ مُسلماً ضِيَافَةُ مُسلمٍ مُسَافرٍ في قَرْيَةٍ لَا مِصرٍ ١ يَوْماً وَلَيْلَةً ٢
١ المراد بالضيافة هنا: إطعام الضيف قدر كفايته مع أدم كما قاله الماتن، أما الإيواء للنوم، فلا يجب إلا أن يعدم المسجد أو الفندق، ويشترط لوجوب الضيافة للطعام: ١ - كون الضيف مسلماً، فلا تجب للذمي، ٢ - وكونه مسافراً، فلا تجب للمقيم، ٣ - وكون ذلك في قرية ليس فيها مكان للبيع والشراء، أما القرى التي يوجد بها بقالات ومطاعم ونحوها، فهي في حكم المدن، فلا تجب الضيافة فيها. ٢ قال اللبدي: (أربعاً وعشرين ساعة).
→ prev 696 / 758 next ←