← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
667 · ص704
دَعْوَى ١ قتلِ ٢ مَعْصُومٍ ٣. وإذا تمَّت شُرُوطهَا بُدئَ بأيمانِ ذُكُور عصبته ٤ الوَارِثين، فَيحلفُونَ خمسين يَمِيناً، كلٌّ بِقدرِ إرثِهِ ٥
١ أي: بلا بينة، فإن كان عند المدعي بينة قضي بها ولا قسامة كما في الإقناع. ٢ في دعوى قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، ولا قسامة في دعوى جناية دون النفس كقطع الأطراف، والجروح. ٣ فهي خمسون يميناً في دعوى قتل معصوم، سواء كان القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأً، كما تقدم. ٤ أي: عصبة القتيل. ٥ فإن لم يكن إلا وارث واحد حلف كل الأيمان الخمسين. وإن كان الورثة زوجاً وابناً، فيحلف الزوج رُبع الأيمان، ويحلف الابن ثلاثة أرباعها.
→ prev 667 / 758 next ←