658 · ص695
وإن جنى رَقِيقٌ خطأً أو عمداً، واختِيرَ المالُ ١، أو أتلف مَالاً بِغَيرِ إذْنِ سَيّدِهِ ٢، خُيِّرَ بَين فدائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَة ٣ أو تَسْلِيمِهِ لوَلِيِّهَا ٤.
١ أي: عمداً لا قود فيه، أو فيه قود واختير المال.
٢ فيتعلق ذلك برقبة العبد، ويُخير سيده إذَن بين ثلاثة أمور:
٣ (الأمر الأول) أن يفديه، فيدفع إلى ولي الجناية الأقل من قيمة الرقيق أو أرش الجناية.
٤ (الأمر الثاني) أن يسلِّم السيدُ الرقيقَ لولي الجناية.
(تتمة) (الأمر الثالث) أن يبيعه ويدفع الأقل من ثمنه أو أرش الجناية.