← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
658 · ص695
وإن جنى رَقِيقٌ خطأً أو عمداً، واختِيرَ المالُ ١، أو أتلف مَالاً بِغَيرِ إذْنِ سَيّدِهِ ٢، خُيِّرَ بَين فدائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَة ٣ أو تَسْلِيمِهِ لوَلِيِّهَا ٤.
١ أي: عمداً لا قود فيه، أو فيه قود واختير المال. ٢ فيتعلق ذلك برقبة العبد، ويُخير سيده إذَن بين ثلاثة أمور: ٣ (الأمر الأول) أن يفديه، فيدفع إلى ولي الجناية الأقل من قيمة الرقيق أو أرش الجناية. ٤ (الأمر الثاني) أن يسلِّم السيدُ الرقيقَ لولي الجناية. (تتمة) (الأمر الثالث) أن يبيعه ويدفع الأقل من ثمنه أو أرش الجناية.
→ prev 658 / 758 next ←