601 · ص638
بِبُلُوغِهِ مَعَ شكٍّ فِيهِ ١.
وَمن أعتق أو بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَولدت لدون نصفِ سنةٍ لَحِقَه، وَالبيعُ بَاطِلٌ ٢.
١ هذه من المسائل التي تُبعّض فيها الأحكام حيث أُلحق الولد بالزوج الذي استكمل عشر سنين، ولم يُحكم ببلوغه إن شُك فيه؛ لأن البلوغ له علامات معلومة، وليس منها إلحاق الولد.
٢ أي: من أعتق أو باع أَمَةً أقر بوطئها فولدت لأقل من نصف سنة منذ أن أعتقها أو باعها، فإن الولد يلحقه، ويبطل البيع لكونها أم ولد.