59 · ص61
فِيهِ ١، وَهُوَ كحيض فِي أحكامه غيرَ عدَّةٍ وبلوغٍ ٢.
١ قوله: (طهرٌ): أي: تفعل فيه ما تفعل الطاهرات، ويكره وطؤها في النقاء خلال الأربعين.
٢ فأحكامه كالحيض في الكفارة وغيرها إلا البلوغ والعدة، فلا يحسب النفاس في القروء، وكذا في الإيلاء فلا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف الحيض. والله أعلم. (فرق فقهي)