← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
552 · ص588
فلهَا الفَسْخُ بحاكِم ١. ويُقَرِّرُ المسَمَّى كُلَّه: موتٌ ٢، وَقتلٌ ٣، وَوَطْءٌ فِي فرج وَلَو دبراً ٤، وخَلْوةٌ عَن مُمَيّزٍ مِمَّن يطَأ مثلُه مَعَ علمه إن لم تَمنعْهُ ٥، وَطَلَاقٌ فِي مرض
١ أي: إن أعسر الزوجُ فلم يستطع الإتيان بالمهر الحال - ولو بعد الدخول، كما في المنتهى -، فللمرأة الحرة المكلفة أن تفسخ النكاح، لكن ذلك يكون بحاكم، ويستثنى من ذلك: إذا كانت عالمة بعسرته بالمهر حين العقد فلا فسخ لها؛ لرضاها بذلك. ٢ سيتكلم الماتن عما يقرر المهر، أو ينصفه، أو يسقطه، فيتقرر المهر كله للزوجة بأحد سبعة أمور: (الأمر الأول) موت أحدهما. ٣ (الأمر الثاني) قتلُ أحدهما الآخرَ. ٤ (الأمر الثالث) أن يطأها وهي حية في الفرج ولو في الدبر. ٥ (الأمر الرابع) أن يخلو بها عن مميز، وعن بالغ أولى، وإنما يتقرر كل المهر بالخلوة بثلاثة شروط: ١ - أن يكون الزوج ممن يطأ مثله - وهو ابن عشر -، وتكون الزوجة ممن يوطأ مثلها - وهي ابنة تسع -. ٢ - وعلم الزوج بالزوجة، فلا يتقرر كل المهر إن دخلت على زوجها الأعمى ثم خرجت بلا علمه. ٣ - وألا تمنعه من الوطء.
→ prev 552 / 758 next ←