← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
491 · ص526
رَحِمٌ ١، وَنِكَاحٌ ٢، وَوَلَاءٌ ٣. وموانعُهُ ٤: قتلٌ ٥، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ ٦. وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ ٧، وَمَالٌ موروثٌ. وشروطُهُ ٨: تحقُّق موتِ مورِّثٍ ٩، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ ١٠، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث ١١. وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ ١٢،
١ أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. ٢ وهو: عقد الزوجية الصحيح. ٣ والمراد به: عتق العبد. ٤ أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة. ٥ ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله. ٦ فلا يرث المسلمُ الكافرَ. ٧ وهو: الميت. ٨ ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا. ٩ وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود. ١٠ أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء. ١١ كالنكاح والولاء والنسب. ١٢ الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
→ prev 491 / 758 next ←