491 · ص526
رَحِمٌ ١، وَنِكَاحٌ ٢، وَوَلَاءٌ ٣.
وموانعُهُ ٤: قتلٌ ٥، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ ٦.
وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ ٧، وَمَالٌ موروثٌ.
وشروطُهُ ٨: تحقُّق موتِ مورِّثٍ ٩، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ ١٠، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث ١١.
وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ ١٢،
١ أي: القرابة، وهي: الاتصال بين إنسانَين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
٢ وهو: عقد الزوجية الصحيح.
٣ والمراد به: عتق العبد.
٤ أي: الأسباب التي تمنع الشخص من أن يرث من قريبه ثلاثة.
٥ ولو خطأ، كما سيأتي إن شاء الله.
٦ فلا يرث المسلمُ الكافرَ.
٧ وهو: الميت.
٨ ولم يأت ذكر هذه الشروط في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما ذكرها: الغاية، ونيل المأرب بشرح دليل الطالب، والبهوتي في الكشاف، وتابعهم الماتن هنا.
٩ وذلك: إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلين، أو بإلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود.
١٠ أي: بعد موت المورِّث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء.
١١ كالنكاح والولاء والنسب.
١٢ الورثة ثلاثة أقسام، أوَّلها: ذو فرض، والفرض: هو نصيب مقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.