358 · ص386
فِي غَيره ١.
وَلَا يَصح بيعُ مُسلَمٍ فِيهِ قبل قَبضه ٢ وَلَا الْحوَالَةُ بِهِ ٣ وَلَا عَلَيْهِ ٤، وَلَا أخذُ رهنٍ وكفيلٍ بِهِ ٥، وَلَا أخذُ غَيره عَنهُ ٦.
١ فإذا شرط الوفاء في غير مجلس العقد لزم المسلَمَ إليه تسليمُ السلعة فيه.
٢ أي: لا يصح من المسلِم - أي: المشتري - أن يبيع المسلمَ فيه قبل قبضه.
٣ أي: لو كان للمسلَم إليه دينٌ على أحد، فلا يصح أن يُحيل المسلِمَ على المدينِ ليأخذ حقه منه.
٤ أي: لو كان على المسلِم دينٌ من جنس المسلَم فيه لم يصح أن يحيل الدائن على المسلَم إليه ليأخذ منه المسلمَ فيه ويستوفي حقه منه.
٥ أي: لا يصح أخذ رهن بالمسلَم فيه، ولا أن يطلب المسلِم من المسلَم إليه كفيلاً، وتعليل هذه الأحكام كلها: منع صرف المسلم فيه إلى غيره، كأن يتصالحا عن التمر الذي أسلم فيه ببر أو نقد أو غير ذلك، وذلك للحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف.
٦ أي: لا يصح عند الحنابلة أخذ غير المسلم فيه عوضاً عنه.