← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
358 · ص386
فِي غَيره ١. وَلَا يَصح بيعُ مُسلَمٍ فِيهِ قبل قَبضه ٢ وَلَا الْحوَالَةُ بِهِ ٣ وَلَا عَلَيْهِ ٤، وَلَا أخذُ رهنٍ وكفيلٍ بِهِ ٥، وَلَا أخذُ غَيره عَنهُ ٦.
١ فإذا شرط الوفاء في غير مجلس العقد لزم المسلَمَ إليه تسليمُ السلعة فيه. ٢ أي: لا يصح من المسلِم - أي: المشتري - أن يبيع المسلمَ فيه قبل قبضه. ٣ أي: لو كان للمسلَم إليه دينٌ على أحد، فلا يصح أن يُحيل المسلِمَ على المدينِ ليأخذ حقه منه. ٤ أي: لو كان على المسلِم دينٌ من جنس المسلَم فيه لم يصح أن يحيل الدائن على المسلَم إليه ليأخذ منه المسلمَ فيه ويستوفي حقه منه. ٥ أي: لا يصح أخذ رهن بالمسلَم فيه، ولا أن يطلب المسلِم من المسلَم إليه كفيلاً، وتعليل هذه الأحكام كلها: منع صرف المسلم فيه إلى غيره، كأن يتصالحا عن التمر الذي أسلم فيه ببر أو نقد أو غير ذلك، وذلك للحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف. ٦ أي: لا يصح عند الحنابلة أخذ غير المسلم فيه عوضاً عنه.
→ prev 358 / 758 next ←