← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
342 · ص369
وَيجوز بيعُ مَكِيلٍ بموزون وَعَكسُهُ مُطلقاً ١، وَصرفُ ذهب بِفِضَّة وَعَكسُهُ ٢.
١ (الضابط السادس) يجوز بيع جنسين ربويين اختلفا في علة الربا بلا شروط؛ فيجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه، متماثلاً أو متفاضلاً، حالاً أو نسيئة. ٢ أي: فضة بذهب، والصرف: بيع النقد بالنقد.
→ prev 342 / 758 next ←