← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
312 · ص337
وَلَا سلَاحٍ فِي فتْنَة ١، وَلَا عبدِ مُسلم لكَافِرٍ لَا يعْتق عَلَيْهِ ٢. وَحرُم وَلم يَصح بَيْعه على بيع أخيه ٣، وشراؤُه على شِرَائِهِ ٤،
١ أي: لا يجوز ولا يصح بيع السلاح في الفتنة التي تحصل بين المسلمين، بشرط أن يعلم - ولو بقرائن - أن الذي يشتريه سيستخدمه في الفتنة، وهذا المذهب، وفي الإنصاف: (وقيل: أو ظنه، اختاره الشيخ تقي الدين .. قلت: وهو الصواب). ٢ أي: لا يجوز، ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق على المشتري الكافر. وضابط من يعتق عليه: كل امرأة لا يجوز أن يتزوجها من النسب - كأمه وأخته -، وكلُّ ذكرٍ لو قُدِّر أنه أنثى لا يجوز أن يتزوجها بسبب النسب؛ كالأخ يُقَدَّر أختاً، فلو اشتراه عتق عليه بمجرد الشراء. ٣ للحديث: «لا يَبِع الرجل على بيع أخيه»، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. والتحريم مقيد - على المذهب - بزمن الخيارين: خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يحرم بعدهما؛ لعدم قدرة العاقد على الفسخ، ومثل البيع: الإجارة. ٤ فيحرم ولا يصح، ومثال ذلك: أن يرى شخصاً يشتري سلعة بثمن معين، فيأتي البائع فيقول له: اشتري منك تلك السلعة بأكثر مما أعطاك فيها.
→ prev 312 / 758 next ←