← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
31 · ص33
نَزعُهَا ١، فإن خَافَ الضَّرَرَ تيَمّم ٢، مَعَ مسحِ مَوْضُوعَةٍ على طَهَارَةٍ ٣. وَيمْسَح مُقيمٌ وعاصٍ بِسَفَرِهِ ٤ من حدثٍ بعد لُبْسٍ ٥ يَوْمًا وَلَيْلَة، ومسافرٌ سفرَ قصرٍ ٦ ثَلَاثَةً بلياليها، فإن مسحَ فِي سفرٍ ثمَّ أقام ٧ أو عَكَسَ
١ لأن من شروط المسح على الجبيرة: أن تلبس على طهارة، وكذلك إذا تجاوزت قدر الحاجة ينزعها ويضع جبيرة على قدر الحاجة. ٢ وجوباً. ٣ أما الموضوعة على غير طهارة، فيتيمم عنها عند غسل العضو لو كان صحيحاً مراعياً الترتيب في الحدث الأصغر. ٤ أي: أنشأ سفراً للمعصية - لا عاصٍ في سفره -، فهو كغيره يمسح يوماً وليلة، ومثله من كان سفره مكروها فيمسح يوما وليلة كما في شرح المنتهى للبهوتي. ٥ فالمسح على المذهب يبدأ من الحدث بعد اللبس، فلو لبس خفيه فجراً ثم أحدث الساعة العاشرة وتوضأ ظهراً، فإن مدة المسح تبدأ من الساعة العاشرة إلى مثلها في اليوم الثاني. ٦ فالسفر الذي يكون للماسح فيه مدة ثلاثة أيام هو الذي يبيح القصر وهو المباح لا المحرم - كالسفر لأجل شرب الخمر - ولا المكروه - كالسفر وحده - وهل هو مكروه في عصرنا؟ . ٧ فيتم مسح مقيم ولا يخلو حاله مما يلي: - أن يمسح في السفر، ثم بعد مضي يوم وليلة يدخل البلد، فيتوقف عن المسح لانتهاء المدة. - أن يمسح في السفر، ثم يدخل البلد قبل مضي اليوم والليلة، فيكمل كمقيم.
→ prev 31 / 758 next ←