← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
283 · ص304
وَصفَةُ الْعمرَة أن يُحرم بهَا من بِالْحرم من أدنى الْحل ١، وَغَيرُه من دويرةِ أهلِه إن كَانَ دونَ مِيقَاتٍ ٢ وإلا فَمِنْهُ ٣، ثمَّ يطوفُ وَيسْعَى وَيقصِّرُ.
١ أي: من أقرب الحل؛ وهو ميقاته، فإذا أحرم من الحرم فعليه دم. ٢ من كان بين الميقات والحرم أحرم من مكانه، والمراد: كل بلده ميقات له، كما قرره الخلوتي وغيره، فإن تجاوزه بلا إحرام فعليه دم. ٣ أي: من كان قبل الميقات أحرم منه.
→ prev 283 / 758 next ←