283 · ص304
وَصفَةُ الْعمرَة أن يُحرم بهَا من بِالْحرم من أدنى الْحل ١، وَغَيرُه من دويرةِ أهلِه إن كَانَ دونَ مِيقَاتٍ ٢ وإلا فَمِنْهُ ٣، ثمَّ يطوفُ وَيسْعَى وَيقصِّرُ.
١ أي: من أقرب الحل؛ وهو ميقاته، فإذا أحرم من الحرم فعليه دم.
٢ من كان بين الميقات والحرم أحرم من مكانه، والمراد: كل بلده ميقات له، كما قرره الخلوتي وغيره، فإن تجاوزه بلا إحرام فعليه دم.
٣ أي: من كان قبل الميقات أحرم منه.