← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
217 · ص225
فَلم يكن أو بِالعَكْسِ لم تُجزئه إلا لَغَنِيّ ظَنّه فَقِيراً ١. وَصدقَةُ التَّطَوُّع بالفاضل عَن كِفَايَتِه وكفايةِ من يمونه سُنةٌ مُؤَكدَةٌ ٢، وَفِي رَمَضَانَ وزمنٍ وَمَكَانٍ فَاضل وَوقتِ حاجةٍ أفضلُ ٣.
١ فلا تجزئ إلا في هذه الحالة؛ لأن حال الفقير قد يخفى على المزكي. لكن يجب على ذلك الغني ردها، ويحرم عليه أكلها. ٢ فإن تصدق بما ينقص مؤنته، أو مؤنة تلزمه، أو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله حرم عليه، ويأثم؛ للحديث: «لا ضرر ولا ضرار». ٣ فإذا كانت في رمضان أو زمن فاضل كالعشر الأول من ذي الحجة، أو مكان فاضل كالحرمين، أو وقت الحاجة في أي مكان، فهو أفضل. ومثال وقت الحاجة في الزمن الحالي: الصيف حيث ترتفع فواتير الكهرباء، والله أعلم.
→ prev 217 / 758 next ←