← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
207 · ص215
بيومين فَقَط ١، ويومه قبل الصَّلَاة أفضل ٢، وَتكره فِي بَاقِيه ٣، وَيحرم تأخيرها عَنهُ، وتقضى وجوباً ٤. وَهِي صَاعٌ ٥ من بر أو شعير أو سويقِهما أو دقيقِهما أو تمر أو زبيب
١ (الوقت الثاني) وقت الجواز: فتجوز قبل يوم العيد بيومين فقط، ولا تجزئ قبل ذلك. ٢ (الوقت الثالث) وقت السنية أو الأفضلية: وهو يوم العيد قبل الصلاة؛ لقول ابن عمر: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» في الحديث المتفق عليه، وهو بين طلوع الفجر وصلاة العيد. ٣ (الوقت الرابع) وقت الكراهة: فيكره إخراجها يوم العيد بعد صلاة العيد؛ لكنها في المذهب لا تزال من باب الأداء لا القضاء. ٤ (الوقت الخامس) وقت الحرمة: وهو تأخيرها إلى بعد يوم العيد، فيحرم، لكن يخرجها وجوباً، وتكون من باب القضاء. فلا تسقط بخروج الوقت؛ لأنها عبادة كالصلاة. ٥ مقدارها: صاع. واختلف العلماء في تقديره بالوزن، فقال بعضهم: ٣ كجم، وهو رأي اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم المبارك المالكي الأحسائي: كيلوان وأربعمئة جرام. وقال الشيخ ابن عثيمين: ٢، ٠٤٠ كجم، أي: كيلوان وأربعون جراماً، وهو المذهب والأقرب إن شاء الله؛ وذلك أن الصاع على المذهب = خمسة أرطال وثلث، أي ٥، ٣٣٣٣٣ رطل، والرطل = ٩٠ مثقالًا، والمثقال = ٤، ٢٥ جم، فناتج الضرب = ٢٠٤٠ جم، فإذا قسمناه على ألف حصلنا على ٢، ٠٤٠ كجم، أي: كيلوان وأربعون غراماً.
→ prev 207 / 758 next ←