← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
145 · ص150
وَتجوز صَلَاةُ الْخَوْف بأي صفة صحت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَصحت من سِتَّة أوجه ١، وَسن فِيهَا حملُ سلَاحٍ غيرِ مُثْقِلٍ ٢.
١ وهناك وجه سابع مختلف فيه. ٢ لئلا يعيق حركته. (تتمة) صلاة الخوف قسمان: (القسم الأول) ما كانت في القتال وتمكن المسلمون من فعلها جماعة، فشرط صحتها: أ- كون القتال مباحاً؛ ب- أن يخاف المسلمون هجوم العدو، وهذه هي التي لها ستة أوجه. (القسم الثاني) صلاة شدة الخوف بأن يتواصل الضرب والطعن والكر والفر ولا يتمكن المقاتلون من الصلاة جماعة، فيصلون رجالاً وركباناً لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة، ٢٣٩]. ويلحق الحنابلة بذلك من خاف من سيل أو سبع أو خاف فوات الوقوف بعرفة، فله أن يصلي على هذه الصفة ويومئ بالركوع والسجود، ولا يلزمه استقبال القبلة.
→ prev 145 / 758 next ←