← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
12 · ص14
الثَّانِي: طَاهِر لَا يرفع الحَدث وَلَا يزِيل الخبث، وَهُوَ المتَغَيّر بممازج طَاهِر ١، وَمِنه يسير مُسْتَعمل فِي رفع حدث ٢. الثَّالِث: نَجِسٌ، يحرم اسْتِعْمَالُه مُطلقًا ٣، وَهُوَ مَا تغير بِنَجَاسَة فِي
١ والمراد: الماء المتغير تغيرا كثيرا - لأحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة - بممازج طاهر كما لو خالطه زعفران أو لبن فغير أحد أوصافه الثلاثة أو أكثر تغيرا كثيرا فيسلب الماء الطهورية، ويستثنى: ما لو تغير بالتراب، ولو وضع في الماء الطهور قصدًا، فإنه لا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينًا. ٢ ولا يصير طاهراً إلا بعد انفصاله من الأعضاء كالمتقاطر من المتوضئ. (تتمة) الماء الطاهر لا ضابط له، وإنما يذكرون له صوراً منها: ما ذكره المؤلف، والماء القليل الذي غُمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا. ٣ في العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره، وفي بعض النسخ: (إلا لضرورة) وهو استثناء صحيح كدفع لقمة غص بها وليس عنده إلا ماء نجس. والنجس في اللغة: المستقذر.
→ prev 12 / 758 next ←