← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
104 · ص109
مَحَله سَهواً، وَلَا تبطل بتعمده ١، ومباحٌ لترك سنة ٢.
١ الحكم الثاني: (سنة) فيسن سجود السهو في حالتين: ١ - ما ذكره المصنف بقوله: لإتيان بقول مشروع في غير محله سهواً: كما لو قرأ في ركوعه أو سبّح في قيامه، فإن تعمد فعله لم تبطل صلاته، كما لا يسن له سجود. ويستثنى من ذلك: السلام، فلو أتى به في غير محله، فإنه يخرج من الصلاة، ويلزمه أن يعود. ٢ - وصورة لم يذكرها المؤلف: لو نوى المسافر قَصْرَ الصلاة فأتمها سهواً، فيسن له أن يسجد للسهو، ولا تبطل الصلاة بتعمد ذلك، كما لا يسن لهذا التعمد سجود. ٢ الحكم الثالث: (مباح) إذا ترك سنة من سنن الصلاة قولية كانت أو فعلية أبيح له أن يسجد للسهو، ولا يسن. وقد ذكر السعدي - رحمه الله -: أنه لا يسجد إلا إذا ترك سنة من عادته أن يأتي بها، كمن عادته أن يسبح ثلاثاً، فيسجد للسهو إن سبح واحدة، قلت: وهو قيد حسن.
→ prev 104 / 758 next ←