الصلاة

+ 135 more sub-topics
إمامة المرأةالتبكير إلى الجمعةالجمع بين الصلاتينالحكم في تارك الصلاة متعمداالدعاء في الاستسقاءالساعات التي تكره فيها الصلاةالساعات التي نهي عن الصلاة فيهاستر العورة وأحكام اللباسسجود السهو وسجود الشكرصلاة الإمام وصفة الأئمةالصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيرهصلاة التطوع وقيام شهر رمضانصلاة كسوف الشمس والقمرصلاة المسافر والجمع في السفرصلاة الوترطول القراءة وقصرهاالعيدينالغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعةفضل الجماعة والعذر بتركهافي كراهية اللباس والمبارزةما جاء في الوتر بركعة واحدةالنوافلالنية في الصلاةالوتر والنوافلوقت الصلاة والأذان والعذر فيهاجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم لهاجتناب النجاسة ومواضع الصلاةأحكام صلاة العيدآداب السفرآداب المشي إلى الصلاةإدراك فريضة الصلاةالأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلواتالأذكار المستحبة في الليل والنهارالاستخلافاستقبال القبلة بالأذاناستقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمساستقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلكأصل فرض الصلاةالأفعال في الصلاةالإمامة وصلاة الجماعةانصراف المصلي إماما أو غير إمام عن يمينه وشمالهالأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة وغيرهاأوقات النهي في الصلاةالبئرباب الجمعةالتأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآنالتجافي في السجودالتشهد والصلاة على النبيالتعوذ بعد الافتتاحالتكبير في أيام التشريقالتكبير في العيدالتكبير في العيدينالتكبير للركوع وغيرهالجلوس إذا رفع من السجود بين السجدتينجماع الأذانجماع لبس المصليجماع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرضالحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلةحكاية الآذانالذكر في السجودالرجل يؤذن ويقيم غيرهرفع الصوت بالأذانرفع اليدين في التكبير في الصلاةالساعات التي يكره فيها صلاة التطوعسجدتي السهوسجدة التلاوةسجود التلاوة والشكرالسلام في الصلاةشروط الصلاة التي تتقدمهاصفة الأذانصفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذنصفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها وعدد سجود القرآنصفة الصلاة وما يجوز منها وما يفسدهاصفة الصلاة وما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بهاصلاة الإمام قائما بقعود أو قاعدا بقيامصلاة الإمام قاعدا بقيام وقائما بقعودالصلاة بالنجاسة وغير ذلكالصلاة بمكة في الكعبةصلاة التراويحصلاة التطوع وما يتعلق بهاصلاة الجنازةصلاة العذرصلاة العراةالصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنمالصلاة في السفينةالصلاة في القميص الواحدصلاة المستحاضةطهارة البدن وما يصلى فيه وعليهعدد المؤذنين وأرزاقهمالعذر في ترك الجمعة والجماعةفي بيان سبب سجود السهو وأحكامهفي سجود التلاوةفي سجود التلاوة والشكرفي السلام وأحكامه وآدابهفي صلاة النفلفي صلاة النفل وهي قسمانفي القول مثل ما يقول المؤذنقدر الجلوس في الركعتين الأوليين والأخريينالقراءة بعد أم القرآنالقراءة بعد التعوذالقول عند رفع الرأس من الركوعالقول في الركوعالقيام في الفريضةالقيام من اثنتينالقيام من الجلوسالكسوفكلام الإمام وجلوسه بعد السلامالكلام في أثناء الأذانالكلام في الأذان بما ليست فيه للناس منفعةكيف السجودكيف قراءة المصليكيف القيام من الركوعكيفية لبس الثياب في الصلاةما يدخل به في الصلاة من التكبيرما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلهاما يصلى عليه مما يلبس ويبسطما يفسد الصلاة ويكره فيهاما يفعل قبل الصلاةما يكره لبسه وما لا يكرهما يكره للمصليالمسبوقالمقام الذي يتم بمثله الصلاةمن لا يحسن القراءة وأقل فرض الصلاةمن له أن يصلي صلاة الخوفموقف الإمامموقف الجماعةموقف صلاة المأموم مع الإمامموقف المأموم مع الإمامالنية وما يتعلق بهاهيئة الجمعة والتكبيرالهيئة للجمعةوجوب الجمعة وغيره من أمرهاالوضوء والغسلوقت الأذان للصبحيشتمل على شروط الصلاة وموانعها

الحنفية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ إمَامَ الْحَيِّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ إنْ حَضَرَ ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَأَمِيرُ الْمِصْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَإِمَامُ الْحَيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَالْأَقْرَبُ مِنْ ذَوِي قَرَابَاتِهِ ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ عِنْدَنَا ، وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ مُمْكِنٌ ; لِأَنَّ السُّلْطَانَ إذَا حَضَرَ فَهُوَ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ إمَامُ الْأَئِمَّةِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَالْقَاضِي ; لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَإِمَامُ الْحَيِّ ; ل…
المبسوط
ثُمَّ إنَّهُ بَدَأَ بِكِتَابِ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَقْوَى الْأَرْكَانِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ } وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { ۝ الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ } فَمَنْ أَرَادَ نَصْبَ خَيْمَةٍ بَدَأَ بِنَصْبِ الْعِمَادِ ، وَالصَّلَاةُ مِنْ أَعْلَى مَعَالِمِ الدِّينِ مَا خَلَتْ عَنْهَا شَرِيعَةُ الْمُرْسَلِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ
وَقَدْ سَمِعْتُ شَيْخَنَا الْإِمَامَ الْأُسْتَاذَ شَمْسَ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى : { وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } أَيْ لِأَنِّي…
فتح القدير
217 كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمَوَاقِيتِ ( أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأُفُقِ ، وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ) لِحَدِيثِ { ۝ إمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّهُ أَمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، 218 وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا وَكَادَتْ الشَّمْسُ تَطْلُعُ } ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ لَك 219 وَلِأُمَّتِك .
وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَجْرِ الْكَاذِبِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَبْدُو طُولًا ثُمَّ يَعْقُبُهُ الظَّلَامُ لِقَوْلِهِ عَل…
رد المحتار على الدر المختار
( قَوْلُهُ : كَلَوْنٍ وَرِيحٍ ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَثَرِ هُوَ مَا ذُكِرَ فَقَطْ كَمَا فَسَّرَهُ فِي الْبَحْرِ وَالْفَتْحِ وَغَيْرِهِمَا ، وَأَمَّا الطَّعْمُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَوَالِهِ ; لِأَنَّ بَقَاءَهُ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْبُرْجَنْدِيِّ ، وَاقْتَصَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ عَلَى تَفْسِيرِ الْأَثَرِ بِالرِّيحِ فَقَطْ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الرَّائِحَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ زَوَالُهَا . وَفِي الْبَحْرِ أَنَّهُ ظَاهِرُ مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ .
أَقُولُ : وَهُوَ صَرِيحُ مَا نَقَلَهُ نُوحٌ أَفَنْدِي عَنْ الْمُحِيطِ حَيْثُ قَالَ لَوْ غُسِلَ الثَّوْبُ عَنْ الْخَمْرِ ثَلَاثًا …
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
( قَوْلُهُ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ ) كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الْوَضْعِ ; لِأَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاخْتُلِفَ فِيهَا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَأْخُذُ رُسْغَهَا بِالْخِنْصَرِ 326 وَالْإِبْهَامِ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْأَخْذِ الْوَضْعُ وَلَا يَنْعَكِسُ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَخْبَارَ اخْتَلَفَتْ ذُكِرَ فِي بَعْضِهَا الْوَضْعُ ، وَفِي بَعْضِهَا الْأَخْذُ فَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا وَقْتَ الْوَضْعِ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقْتُهُ كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ التَّكْبِيرِ فَهُوَ سُنَّةُ قِيَامٍ لَهُ قَرَارٌ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فَيَضَعُ ح…

المالكية

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
( كِتَابُ الصَّلَاةِ ) لَمَّا انْقَضَى الْكَلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ الَّتِي هِيَ أَوْكَدُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِالْكَلَامِ عَلَى بَقِيَّةِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانِهَا أَوْ سُنَنِهَا وَمُسْتَحَبَّاتهَا وَمُبْطِلَاتِهَا وَالْكَلَامِ عَلَى بَقِيَّةِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَأَنْوَاعِهَا ، وَجَرَتْ عَادَةُ الْفُقَهَاءِ بِتَسْمِيَةِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِكِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَقَسَّمَ الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا فِي كِتَابَيْنِ وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ فِي تَقْسِيمِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا مِثْلَ هَذَا إلَى كِتَابَيْنِ وَإِلَى ثَلَاثَةٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لِلصُّعُوبَةِ وَعَدَمِهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لِكَثْرَةِ الْمَسَائِلِ وَقِ…
المدونة
156 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ الصَّلَاةِ الْأَوَّلُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ قَالَ سَحْنُونٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ : أَحَبُّ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ إلَيَّ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ وَالْفَيْءُ ذِرَاعٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ : وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ الظُّهْرَ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَالْفَيْءُ ذِرَاعٌ ، قَالَ : وَإِنَّمَا يُقَاسَ الظِّلُّ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ لِأَنَّهُ مَا دَامَ فِي نُقْصَانٍ فَهُوَ غَدْوَةٌ بَعْدُ فَإِذَا مَدَّ ذ…
المدونة
199 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ الصَّلَاةِ الثَّانِي مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ
قَالَ سَحْنُونٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : سُجُودُ الْقُرْآنِ إحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ المص [ الْأَعْرَافُ ] وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وَبَنِي إسْرَائِيلَ [ الْإِسْرَاءُ ] وَمَرْيَمُ وَالْحَجُّ أَوَّلُهَا وَالْفُرْقَانُ وَالْهُدْهُدُ [ النَّمْلُ ] وَ الم تَنْزِيلُ [ السَّجْدَةُ ] وَ ( ص ) وَ ( حم تَنْزِيلُ ) [ فُصِّلَتْ ] .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ حم تَن…
الذخيرة
النَّظَرُ الثَّانِي : فِي الْمُذَكَّى ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : الْحَيَوَانُ كُلُّهُ يَقْبَلُ الذَّكَاةَ ، وَتَطْهُرُ بِهَا جَمِيعُ أَجْزَائِهِ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ وَجِلْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالسِّبَاعِ وَالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ وَالْبِغَالِ ، إِلَّا الْخِنْزِيرَ ، فَإِنَّ تَذْكِيَتَهُ مَيْتَةٌ لِغِلَظِ تَحْرِيمِهِ ، وَقَالَهُ ( ح ) ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَذَلِكَ .
تَنْبِيهٌ : أَلْحَقَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ الْحُمُرَ بِالسِّبَاعِ ، وَفِي الْكِتَابِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ : يُصَلَّى عَلَى جِلْدِ السِّبَاعِ إِذَا ذُكِّيَ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى جِلْدِ حِمَارٍ وَإِنْ ذُكِّيَ ، وَتَوَقَّفَ فِي الْكَيْمَخْتِ ، وَتَرْكُهَا أَحَبُّ إِ…

الشافعية

المجموع شرح المهذب
( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ، وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُمَا : 225 { ۝ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ } وَحَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَيْضًا . وَحَدِيثُ طَلْحَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ لَكِنْ وَقَعَ فِي الْمُهَذَّبِ : " وَلَا يُبَالِي مَنْ وَرَاءَ ذَلِكَ " وَاَلَّذِي فِي صَحِيحِ مُسْ…
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الصَّلَاةِ ) هِيَ شَرْعًا 415 أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ غَالِبًا فَلَا تَرِدُ صَلَاةُ الْأَخْرَسِ وَصَلَاةُ الْمَرِيضِ الَّتِي يُجْرِيهَا عَلَى قَلْبِهِ ، بَلْ لَا يَرِدَانِ مَعَ حَذْفِ غَالِبًا ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الصَّلَاةِ ذَلِكَ فَمَا خَرَجَ عَنْهُ لِعَارِضٍ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الصَّلَاةِ لُغَةً وَهِيَ الدُّعَاءُ 416 وَخَرَجَ بِقَوْلِي مَخْصُوصَةٌ سَجْدَتَا التِّلَاوَةِ ، وَالشُّكْرِ فَإِنَّهُمَا لَيْسَتَا صَلَاةً كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ
( الْمَكْتُوبَاتُ ) أَيْ الْمَفْرُوضَاتُ الْعَيْنِيَّةُ ( خَمْسٌ ) مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ …
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وَرَابِعُهَا دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا فَصَارَ إلَى آخِرِهِ ( وَإِذَا أَخَّرَ ) الصَّلَاةَ ( الْأُولَى ) إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ ( لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ ) بَيْنَهُمَا ( وَ ) لَا ( الْمُوَالَاةُ وَ ) لَا ( نِيَّةَ الْجَمْعِ ) فِي الْأُولَى ( عَلَى الصَّحِيحِ ) ; لِأَنَّ الْوَقْتَ هُنَا لِلثَّانِيَةِ ، وَالْأُولَى هِيَ التَّابِعَةُ فَلَمْ يَحْتَجْ لِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ ; لِأَنَّهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ ثَمَّ لِتَحَقُّقِ التَّبَعِيَّةِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الْوَقْتِ لِلثَّانِيَةِ . نَعَمْ تُسَنُّ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ هُنَا وَالثَّانِي يَجِبُ ذَلِكَ كَمَا فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ ، وَفَرْقُ الْأَو…
الأم
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَيُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَكَذَلِكَ يُدْفَنُ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَقَدْ { ۝ دُفِنَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِسْكِينَةٌ لَيْلًا فَلَمْ يُنْكِرْ } ، وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَيْلًا ، وَدُفِنَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ لَيْلًا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَعَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ ، وَلَا مَعَ طُلُوعِهَا حَتَّى تَبْرُزَ ، وَاحْتُجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِأَهْلِ جِنَازَةٍ وَضَعُوهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصُّبْحِ : " إمَّا إنْ تُصَلُّوا عَلَيْهَا الْآنَ وَإِمَّا أَن…
الأم
باب الصلاة
الأم
كتاب الصلاة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
3 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الصَّلَاةِ
بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالْأَذَانِ وَالْعُذْرِ فِيهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَالْوَقْتُ لِلصَّلَاةِ وَقْتَانِ : وَقْتُ مَقَامٍ وَرَفَاهِيَةٍ ، وَوَقْتُ عُذْرٍ ، وَضَرُورَةٍ "
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَعًا ، انْعَقَدَ بِهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهَذَا أَمْرٌ بِمُدَاوَمَةِ فِعْلِهَا فِي أَوْقَاتِهَا ، وَقَالَ تَعَالَى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَي…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
180 كِتَابُ الصَّلَاةِ .
فِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ .
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْمَوَاقِيتِ .
أَمَّا وَقْتُ الظُّهْرِ ، فَيَدْخُلُ بِالزَّوَالِ . وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الظِّلِّ بَعْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ أَوْ حُدُوثِهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ ظِلٌّ . وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ ، كَمَكَّةَ ، وَصَنْعَاءَ الْيَمَنِ ، فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ . وَيَخْرُجُ وَقْتُهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ الشَّخْصِ مِثْلَهُ سِوَى الظِّلِّ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الزَّوَالِ إِنْ كَانَ ظِلٌّ وَمَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ وَقْتُ اخْتِيَارٍ .
وَأَمَّا الْعَصْرُ فَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِخُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ بِلَا خِلَافٍ ، وَيَمْتَدُّ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَفِي و…

الحنابلة

المغني
كتاب الصلاة
كشاف القناع عن متن الإقناع
221 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ )
وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ الصَّلَوَيْنِ ، وَاحِدُهُمَا صَلًى كَعَصًا ، وَهُمَا عِرْقَانِ مِنْ جَانِبَيْ الذَّنَبِ وَقِيلَ : عَظْمَاتُ يَنْحَنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ مِنْ صَلَّيْت الْعُودَ إذَا لَيَّنْته ، لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَلِينُ وَيَخْشَعُ وَرَدَّهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ لَامَ الْكَلِمَةِ مِنْ الصَّلَاةِ وَاوٌ أَوْ مِنْ صَلَّيْت يَاءٌ وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْوَاوَ وَقَعَتْ رَابِعَةً فَقُلِبَتْ يَاءً ، وَلَعَلَّهُ ظَنَّ أَنَّ مُرَادَهُ صَلَيْت الْمُخَفَّفُ تَقُولُ صَلَيْت اللَّحْمَ صَلْيًا إذَا شَوَيْته وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ فَارِسٍ الْمُضَعَّفَ .
وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : صَلَيْت الْعَصَا تَصْلِيَةً أَدَ…
شرح منتهى الإرادات
124 - 125 كِتَابُ الصَّلَاةِ لُغَةً الدُّعَاءُ ، قَالَ تَعَالَى : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } أَيْ اُدْعُ لَهُمْ ، وَعُدِّيَ بِعَلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْإِنْزَالِ ، أَيْ أَنْزِلْ رَحْمَتَك عَلَيْهِمْ . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ } . وَشَرْعًا ( أَقْوَالٌ ) وَلَوْ مُقَدَّرَةً ، كَمَنْ أُخْرِسَ ( وَأَفْعَالٌ ) مَعْلُومَةٌ ( مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ ) لِلْخَبَرِ ، سُمِّيَتْ صَلَاةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصَّلَوَيْنِ تَثْنِيَةُ صَلَا كَعَصَا . وَهُمَا عِرْقَانِ مِنْ جَانِبَيْ الذَّ…
الإنصاف
تَنْبِيهَانِ . أَحَدُهُمَا : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ) . أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ . فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ ، بِلَا نِزَاعٍ ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ . لَكِنْ إنَّ لَزِمَتْهُ الْمَكْتُوبَةُ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقِيلَ : لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبَةُ . اخْتَارَهُ الْمَجْدُ ، وَقَالَ : هُوَ كَالْإِجْمَاعِ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ ، وَالزَّرْكَشِيُّ . وَتَقَدَّمَ هَذَا فِي كِتَابِ …
الفروع
285 كِتَابُ الصَّلَاةِ وَهِيَ لُغَةً : الدُّعَاءُ ، وَشَرْعًا أَفْعَالٌ وَأَقْوَالٌ مَخْصُوصَةٌ : سُمِّيَتْ صَلَاةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ ، هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهَا ثَانِيَةٌ لِشَهَادَةِ التَّوْحِيدِ ، كَالْمُصَلِّي مِنْ السَّابِقِ فِي الْخَيْلِ ، وَقِيلَ : لِرَفْعِ الصَّلَا ; وَهُوَ مَغْرَزُ الذَّنَبِ مِنْ الْفَرَسِ ، وَقِيلَ : أَصْلُهَا الْإِقْبَالُ عَلَى الشَّيْءِ ، وَقِيلَ مِنْ صَلَّيْت الْعُودَ إذَا لَيَّنْته : وَالْمُصَلِّي يَلِينُ وَيَخْشَعُ . وَفُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَهُوَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِنَحْوِ خَمْسِ سِنِينَ ، وَقِيلَ بِسِتٍّ ، وَقِيلَ : بَعْدَ الْبَعْثَةِ بِنَحْو…
المبدع في شرح المقنع
298 كِتَابُ الصَّلَاةِ
وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ ، وَتَجِبُ عَلَى النَّائِمِ ، وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسُكْرٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ ، وَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمَا ، وَإِذَا صَلَّى الْكَافِرُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ، وَلَا تَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ ، وَعَنْهُ : تَجِبُ عَلَى مَنْ بَلَغَ عَشْرًا ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعٍ ، وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ ، فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا ، لَزِمَ إِعَادَتُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا ، إِلَّا لِمَنْ يَنْوِي الْجَمْعَ ، أَوْ لِمُشْتَغِلٍ بِشَر…

الظاهرية

المحلى بالآثار
- : قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجُوزُ اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لِمَا رَوَيْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَخْبَرَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { ۝ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ } : قَالَ عَلِيٌّ : وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ أَبُو صَالِحٍ وَهُوَ سَاقِطٌ .
وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ - : فَهُوَ مَا رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِي…

المقارن

بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كِتَابُ الصَّلَاةِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا .
الصَّلَاةُ تَنْقَسِمُ أَوَّلًا وَبِالْجُمْلَةِ إِلَى فَرْضٍ وَنَدْبٍ .
وَالْقَوْلُ الْمُحِيطُ بِأُصُولِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ يَنْحَصِرُ بِالْجُمْلَةِ فِي أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ : ( أَعْنِي أَرْبَعَ جُمَلٍ ) : الْجُمْلَةُ الْأُولَى : فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ .
وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِهَا الثَّلَاثَةِ : ( أَعْنِي شُرُوطَ الْوُجُوبِ وَشُرُوطَ الصِّحَّةِ وَشُرُوطَ التَّمَامِ وَالْكَمَالِ ) وَالْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ : فِي مَعْرِفَةِ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ أَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ ،…
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كِتَابُ الصَّلَاةِ الثَّانِي
وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَفْرُوضَةٍ عَلَى الْأَعْيَانِ مِنْهَا مَا هِيَ سُنَّةٌ ، وَمِنْهَا مَا هِيَ نَفْلٌ ، وَمِنْهَا مَا هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، رَأَيْنَا أَنْ نُفْرِدَ الْقَوْلَ فِي وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ ، وَهِيَ بِالْجُمْلَةِ عَشْرٌ : رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، وَالْوِتْرُ ، وَالنَّفْلُ ، وَرَكْعَتَا دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَالْقِيَامُ فِي رَمَضَانَ ، وَالْكُسُوفُ ، وَالِاسْتِسْقَاءُ ، وَالْعِيدَانِ ، وَسُجُودُ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ صَلَاةٌ مَا . يَشْتَمِلُ هَذَا الْكِتَابُ عَلَى عَشَرَةِ أَبْوَابٍ ، وَالص…