الجنائز
غسل الميتالدفنالصلاة على الميتإغماض الميتالبكاء على الميتالتعزية وما يهيأ لأهل الميتالتكبير على الجنائزالشهيد ومن يصلى عليه ويغسلعدد الكفن وكيف الحنوطالكفنما يقال إذا أدخل الميت قبرهاجتماع الجنائزاختلاط موتى المسلمين بموتى الكفارتارك الصلاةالتعزيةالتعزية والبكاء على الميتالتكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبرالتكفينالحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم هل له قطع ما دخل فيهحمل الجنائزحمل الجنازة والدفنالخلاف في إدخال الميت القبرزيارة القبور وإهداء القرب وما يتعلق بذلكالصلاة على الجنازة والتكبير فيهاصلاة الميتعدة غسل الميتالعمل في الجنائزغسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجهاغسل الميت وغسل الزوج امرأته والمرأة زوجهافي كم يكفن الميت
+ 16 more sub-topics
القول عند دفن الميتالقيام عند ورود الجنازة للصلاة وكيفية الصلاة والدفنالقيام للجنازةما جاء في غسل الميتما يفعل بالشهيدما يفعل بالمحرم إذا ماتما يفعل بالميتما يفعله المصاب وما يفعل معه لأجل المصيبةما يكون بعد الدفنالمشي أمام الجنازةالمشي بالجنازةالمقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجدمن أولى بالصلاة على الميتمن هو أولى بالصلاة على الميتهل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية الصلاة والدفنوقت صلاة الجنازة
الحنفية
فتح القدير
103 ( بَابُ الْجَنَائِزِ ) صَلَاةُ الْجِنَازَةِ صَلَاةٌ مِنْ وَجْهٍ لَا مُطْلَقَةٌ ، ثُمَّ هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَارِضٍ هُوَ آخِرُ مَا يَعْرِضُ لِلْحَيِّ فِي دَارِ التَّكْلِيفِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَسْتَقِلُّ بِمُنَاسَبَةِ تَأْخِيرِهَا عَنْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ فَكَيْفَ وَقَدْ اجْتَمَعَا . وَلِهَذِهِ الصَّلَاةِ كَغَيْرِهَا صِفَةٌ وَسَبَبٌ وَشَرْطٌ ، وَرُكْنٌ وَسُنَنٌ وَآدَابٌ . أَمَّا صِفَتُهَا فَفَرْضُ كِفَايَةٍ . وَسَبَبُهَا الْمَيِّتُ الْمُسْلِمُ فَإِنَّهَا وَجَبَتْ قَضَاءً لِحَقِّهِ . وَرُكْنُهَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ . وَأَمَّا شَرْطُهَا فَمَا هُوَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ وَتَزِيدُ هَذِهِ بِأُمُورٍ سَنَذْكُرُهَا . وَسُنَنُهَا كَوْنُهُ مُكَفَّنًا…
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب الجنائز
الاختيار لتعليل المختار
123 بَابُ الْجَنَائِزِ
وَمَنِ احْتُضِرَ وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَلُقِّنَ الشَّهَادَةَ ، فَإِنْ مَاتَ شَدُّوا لَحْيَيْهِ وَغَمَّضُوا عَيْنَيْهِ ، وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ دَفْنِهِ .
وَمَنِ احْتُضِرَ وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَلُقِّنَ الشَّهَادَةَ ، فَإِنْ مَاتَ شَدُّوا لَحْيَيْهِ وَغَمَّضُوا عَيْنَيْهِ ، وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ دَفْنِهِ .
المالكية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
( الْخَامِسُ ) اُخْتُلِفَ فِي سَلَامِ الْمَسْبُوقِ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقِيلَ : كَسَلَامِ الْفَذِّ ، وَقِيلَ : كَسَلَامِ الْمَأْمُومِ ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ حَكَاهُمَا اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ انْصَرَفَ أَمْ لَا ، انْتَهَى .
قَالَ الْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ : عَلَّلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ثُبُوتَ سَلَامِ الرَّدِّ بِأَنَّ حُكْمَ الْإِمَامِ بَاقٍ عَلَيْهِ فِي فَضَائِلِهِ وَعَلَّلَ بَقِيَّةٌ بِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الرَّدِّ الِاتِّصَالَ بِسَلَامِ الِابْتِدَاءِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الِاتِّصَالُ لَم…
قَالَ الْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ : عَلَّلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ثُبُوتَ سَلَامِ الرَّدِّ بِأَنَّ حُكْمَ الْإِمَامِ بَاقٍ عَلَيْهِ فِي فَضَائِلِهِ وَعَلَّلَ بَقِيَّةٌ بِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الرَّدِّ الِاتِّصَالَ بِسَلَامِ الِابْتِدَاءِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الِاتِّصَالُ لَم…
المدونة
كتاب الجنائز
الشافعية
المجموع شرح المهذب
( الرَّابِعَةُ ) قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَأَهَّبَ لِلْإِحْرَامِ مَعَ مَا سَبَقَ بِحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ ، وَقَصِّ الشَّارِبِ ، وَقَلْمِ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلِ الرَّأْسِ بِسِدْرٍ أَوْ خِطْمِيٍّ وَنَحْوِهِمَا ، وَعَجَبٌ كَوْنُ الْمُصَنِّفِ أَهْمَلَ هَذَا فِي الْمُهَذَّبِ ، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ ، وَمَعَ أَنَّهُ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّدَ رَأْسَهُ بِصَمْغٍ أَوْ خِطْمِيٍّ أَوْ عَسَلٍ وَنَحْوِهَا ، وَالتَّلْبِيدُ أَنْ يَجْعَلَ فِي رَأْسِهِ شَيْئًا مِنْ صَمْغٍ وَنَحْوِهِ لِيَتَلَبَّدَ شَعْرُهُ فَلَا يَتَوَلَّدُ فِيهِ الْقَمْلُ وَلَا يَتَشَعَّثُ فِي مُدَّةِ الْإِحْرَامِ . وَدَلِيلُ اسْتِحْبَابِهِ الْأَح…
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
89 ( كِتَابُ الْجَنَائِزِ )
بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جِنَازَةٍ بِهِ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ فِي النَّعْشِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ لِذَلِكَ وَبِالْكَسْرِ لِلنَّعْشِ وَهُوَ فِيهِ وَقِيلَ عَكْسُهُ مِنْ جَنَزَ سَتَرَ قِيلَ كَانَ حَقُّ هَذَا أَنْ يُذْكَرَ بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَهَمُّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَيِّتِ الصَّلَاةَ ذَكَرَ أَثَرَهَا .
( لِيُكْثِرْ ) كُلُّ مُكَلَّفٍ نَدْبًا مُؤَكَّدًا وَإِلَّا فَأَصْلُ ذِكْرِهِ سُنَّةٌ أَيْضًا وَلَا يُفْهِمُهُ الْمَتْنُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَدْبِ الْأَكْثَرِ نَدْبُ الْأَقَلِّ الْخَالِي عَنْ الْكَثْرَةِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْأَكْثَرِ الْإِتْيَانُ بِالْأَقَلِّ وَكَوْنُهُ سُنَّةً مِنْ حَيْثُ انْدِر…
بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جِنَازَةٍ بِهِ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ فِي النَّعْشِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ لِذَلِكَ وَبِالْكَسْرِ لِلنَّعْشِ وَهُوَ فِيهِ وَقِيلَ عَكْسُهُ مِنْ جَنَزَ سَتَرَ قِيلَ كَانَ حَقُّ هَذَا أَنْ يُذْكَرَ بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَهَمُّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَيِّتِ الصَّلَاةَ ذَكَرَ أَثَرَهَا .
( لِيُكْثِرْ ) كُلُّ مُكَلَّفٍ نَدْبًا مُؤَكَّدًا وَإِلَّا فَأَصْلُ ذِكْرِهِ سُنَّةٌ أَيْضًا وَلَا يُفْهِمُهُ الْمَتْنُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَدْبِ الْأَكْثَرِ نَدْبُ الْأَقَلِّ الْخَالِي عَنْ الْكَثْرَةِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْأَكْثَرِ الْإِتْيَانُ بِالْأَقَلِّ وَكَوْنُهُ سُنَّةً مِنْ حَيْثُ انْدِر…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
. كِتَابُ الْجَنَائِزِ جَمْعُ جِنَازَةٍ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ فِي النَّعْشِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ اسْمٌ لِذَلِكَ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلنَّعْشِ وَهُوَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ وَقِيلَ عَكْسُهُ ، وَقِيلَ لُغَتَانِ فِيهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ فَهُوَ سَرِيرٌ وَنَعْشٌ ، وَعَلَى مَا تَقَرَّرَ لَوْ قَالَ أُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بِكَسْرِ الْجِيمِ 433 صَحَّتْ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهَا النَّعْشَ ، وَهِيَ مِنْ جَنَزَهُ إذَا سَتَرَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : لَا يُسَمَّى جِنَازَةً حَتَّى يُشَدَّ الْمَيِّتُ عَلَيْهِ مُكَفَّنًا ، وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْكِتَابُ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ وَمَقَاصِدَ ، وَبَدَأَ بِالْأَ…
الأم
كتاب الجنائز
الأم
كتاب الجنائز
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
3 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الْجَنَائِزِ
بَابُ إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ أَنْ يَتَوَلَّى أَرْفَقُهُمْ بِهِ إِغْمَاضَ عَيْنَيْهِ بِأَسْهَلِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَشُدَّ لَحْيَهُ الْأَسْفَلَ بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ وَيَرْبِطُهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ؛ لَئِلَّا يَسْتَرْخِيَ لَحْيُهُ الْأَسْفَلُ فَيَنْفَتِحُ فُوهُ فَلَا يَنْطَبِقُ ، وَيَرُدُّ ذِرَاعَيْهِ حَتَى يُلْصِقَهُمَا ثُمَّ يَمُدُّهُمَا بِعَضُدَيْهِ أَوْ يَرُدُّهُمَا إِلَى فَخِذَيْهِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِمَفَاصِلِ رُكْبَتَيْهِ ، وَيَرُدُّ فَخِذَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ ثُمَّ يَمُدُّهُمَا ، وَيُلَيِ…
كِتَابُ الْجَنَائِزِ
بَابُ إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ أَنْ يَتَوَلَّى أَرْفَقُهُمْ بِهِ إِغْمَاضَ عَيْنَيْهِ بِأَسْهَلِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَشُدَّ لَحْيَهُ الْأَسْفَلَ بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ وَيَرْبِطُهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ؛ لَئِلَّا يَسْتَرْخِيَ لَحْيُهُ الْأَسْفَلُ فَيَنْفَتِحُ فُوهُ فَلَا يَنْطَبِقُ ، وَيَرُدُّ ذِرَاعَيْهِ حَتَى يُلْصِقَهُمَا ثُمَّ يَمُدُّهُمَا بِعَضُدَيْهِ أَوْ يَرُدُّهُمَا إِلَى فَخِذَيْهِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِمَفَاصِلِ رُكْبَتَيْهِ ، وَيَرُدُّ فَخِذَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ ثُمَّ يَمُدُّهُمَا ، وَيُلَيِ…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
96 كِتَابُ الْجَنَائِزِ
يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ ذِكْرُ الْمَوْتِ .
قُلْتُ : وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْهُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَيَسْتَعِدُّ لَهُ بِالتَّوْبَةِ ، وَرَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَالْمَرِيضُ آكَدُ . وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الصَّبْرُ عَلَى الْمَرَضِ ، وَتَرْكُ الْأَنِينِ مَا أَطَاقَ ، وَيُسْتَحَبُّ التَّدَاوِي ، وَيُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهِ عِيَادَتُهُ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا لَهُ قَرَابَةٌ أَوْ جِوَارٌ أَوْ نَحْوُهُمَا ، اسْتُحِبَّتْ ، وَإِلَّا جَازَتْ ، فَإِنْ رَأَى الْعَائِدُ عَلَامَةَ الْبُرْءِ ، دَعَا وَانْصَرَفَ ، وَإِنْ رَأَى خِلَافَ ذَلِكَ ، رَغَّبَهُ فِي التَّوْبَةِ وَالْوَصِيَّةِ .
قُلْتُ : وَ…
يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ ذِكْرُ الْمَوْتِ .
قُلْتُ : وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْهُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَيَسْتَعِدُّ لَهُ بِالتَّوْبَةِ ، وَرَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَالْمَرِيضُ آكَدُ . وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الصَّبْرُ عَلَى الْمَرَضِ ، وَتَرْكُ الْأَنِينِ مَا أَطَاقَ ، وَيُسْتَحَبُّ التَّدَاوِي ، وَيُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهِ عِيَادَتُهُ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا لَهُ قَرَابَةٌ أَوْ جِوَارٌ أَوْ نَحْوُهُمَا ، اسْتُحِبَّتْ ، وَإِلَّا جَازَتْ ، فَإِنْ رَأَى الْعَائِدُ عَلَامَةَ الْبُرْءِ ، دَعَا وَانْصَرَفَ ، وَإِنْ رَأَى خِلَافَ ذَلِكَ ، رَغَّبَهُ فِي التَّوْبَةِ وَالْوَصِيَّةِ .
قُلْتُ : وَ…
الحنابلة
المغني
160 كِتَابُ الْجَنَائِزِ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَالِاسْتِعْدَادُ لَهُ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ، فَمَا ذُكِرَ فِي كَثِيرٍ إلَّا قَلَّلَهُ ، وَلَا فِي قَلِيلٍ إلَّا كَثَّرَهُ } . رَوَى الْبُخَارِيُّ أَوَّلَهُ . وَإِذَا مَرِضَ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ ، وَيُكْرَهُ الْأَنِينُ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ .
وَلَا يَتَمَنَّى الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ، وَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْح…
وَلَا يَتَمَنَّى الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ، وَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْح…
كشاف القناع عن متن الإقناع
( كِتَابُ الْجَنَائِزِ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جِنَازَةٍ بِكَسْرِهَا وَالْفَتْحُ لُغَةٌ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ لِلْمَيِّتِ ، وَبِالْكَسْرِ لِلنَّعْشِ عَلَيْهِ مَيِّتٌ وَقِيلَ : عَكْسُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَيِّتٌ فَلَا يُقَالُ نَعْشٌ وَلَا جِنَازَةٌ وَإِنَّمَا يُقَال سَرِيرٌ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ جَنَزَ يَجْنُزُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ إذَا سَتَرَ وَكَانَ مِنْ حَقِّ هَذَا الْكِتَابِ أَنْ يُذْكَرَ بَيْنَ الْوَصَايَا وَالْفَرَائِضِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَهَمُّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَيِّتِ الصَّلَاةَ أَعْقَبَهُ لِلصَّلَاةِ ( تَرْكُ الدَّوَاءِ أَفْضَلُ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّوَكُّلِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي وَأَبُو الْوَفَاءِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمْ فِعْ…
شرح منتهى الإرادات
339 كِتَابُ الْجَنَائِزِ بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جِنَازَةٍ وَبِكَسْرِهَا . وَالْفَتْحُ لُغَةً : اسْمٌ لِلْمَيِّتِ أَوْ لِلسَّرِيرِ عَلَيْهِ مَيِّتٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَيِّتٌ ، فَلَا يُقَالُ نَعْشٌ ، وَلَا جِنَازَةٌ ، بَلْ سَرِيرٌ مُشْتَقَّةٌ مِنْ جَنِزَ ، مِنْ بَابِ خَرِبَ إذَا سَتَرَ ( يُسَنُّ الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ ) بِالتَّوْبَةِ مِنْ الْمَعَاصِي وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَظَالِمِ ( وَ ) يُسَنُّ ( الْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ ) أَيْ الْمَوْتِ لِحَدِيثِ " { أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ } " أَيْ الْمَوْتِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ .
الإنصاف
قَوْلُهُ ( وَفِي تَهْنِئَتِهِمْ وَتَعْزِيَتِهِمْ وَعِيَادَتِهِمْ : رِوَايَتَانِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا .
إحْدَاهُمَا : يَحْرُمُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَحْرُمُ . فَيُكْرَهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، فِي بَابِ الْجَنَائِزِ . وَلَمْ يَذْكُرْ رِوَايَةَ التَّحْرِيمِ . وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ رِوَايَةً بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ …
إحْدَاهُمَا : يَحْرُمُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَحْرُمُ . فَيُكْرَهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، فِي بَابِ الْجَنَائِزِ . وَلَمْ يَذْكُرْ رِوَايَةَ التَّحْرِيمِ . وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ رِوَايَةً بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ …
الفروع
كتاب الجنائز
المبدع في شرح المقنع
كتاب الجنائز
المبدع في شرح المقنع
كتاب الجنائز