تارك الصلاة
الشافعية
روضة الطالبين وعمدة المفتين
146 بَابٌ
تَارِكُ الصَّلَاةِ
وَهُوَ ضَرْبَانِ .
أَحَدُهُمَا : تَرْكُهَا جَحْدًا لِوُجُوبِهَا ، فَهُوَ مُرْتَدٌّ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ، يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ وُجُوبُهَا ، وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي جُحُودِ كُلِّ حُكْمٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ .
قُلْتُ : أَطْلَقَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِتَكْفِيرِ جَاحِدِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى إِطْلَاقِهِ ، بَلْ مَنْ جَحَدَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِيهِ نَصٌّ ، وَهُوَ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ ، كَالصَّلَاةِ ، أَوِ الزَّكَاةِ ، أَوِ الْحَجِّ ، أَوْ تَ…
تَارِكُ الصَّلَاةِ
وَهُوَ ضَرْبَانِ .
أَحَدُهُمَا : تَرْكُهَا جَحْدًا لِوُجُوبِهَا ، فَهُوَ مُرْتَدٌّ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ، يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ وُجُوبُهَا ، وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي جُحُودِ كُلِّ حُكْمٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ .
قُلْتُ : أَطْلَقَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِتَكْفِيرِ جَاحِدِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى إِطْلَاقِهِ ، بَلْ مَنْ جَحَدَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِيهِ نَصٌّ ، وَهُوَ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ ، كَالصَّلَاةِ ، أَوِ الزَّكَاةِ ، أَوِ الْحَجِّ ، أَوْ تَ…