التكفين

الشافعية

روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابٌ
التَّكْفِينُ
تَقَدَّمَ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ . وَيُسْتَحَبُّ فِي لَوْنِ الْكَفَنِ الْبَيَاضُ ، وَجِنْسُهُ فِي حَقِّ كُلِّ مَيِّتٍ ، مَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ فِي الْحَيَاةِ ، فَيَجُوزُ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَرِيرِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ ، وَيَحْرُمُ تَكْفِينُ الرَّجُلِ بِهِ .
قُلْتُ : وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ مُنْكَرٌ : أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَرِيرِ . وَأَمَّا الْمُزَعْفَرُ ، وَالْمُعَصْفَرُ ، فَلَا يَحْرُمُ تَكْفِينُهَا فِيهِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَفِي وَجْهٍ : لَا يُكْرَهُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : يُعْتَبَرُ فِي الْأَكْفَانِ الْمُبَاحَةِ حَالُ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ مُكْثِرًا ، فَمِنْ جِيَادِ الثِّيَابِ ،…