الصلاة على الميت
الشافعية
الأم
باب الصلاة على الميت
روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابٌ
الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ
تَقَدَّمَ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَيُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ ، أَنْ يَكُونَ مَيِّتًا مُسْلِمًا غَيْرَ شَهِيدٍ ، فَلَوْ وُجِدَ بَعْضُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ . وَإِنْ 117 عُلِمَ مَوْتُهُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ الْمَوْجُودُ . هَذَا فِي غَيْرِ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ وَنَحْوِهِمَا ، وَفِي هَذِهِ الْأَجْزَاءِ وَجْهَانِ . أَقْرَبُهُمَا إِلَى إِطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا ، لَكِنْ قَالَ فِي ( الْعُدَّةِ ) : إِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَمَتَى شُرِعَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا بُدَّ مِنَ …
الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ
تَقَدَّمَ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَيُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ ، أَنْ يَكُونَ مَيِّتًا مُسْلِمًا غَيْرَ شَهِيدٍ ، فَلَوْ وُجِدَ بَعْضُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ . وَإِنْ 117 عُلِمَ مَوْتُهُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ الْمَوْجُودُ . هَذَا فِي غَيْرِ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ وَنَحْوِهِمَا ، وَفِي هَذِهِ الْأَجْزَاءِ وَجْهَانِ . أَقْرَبُهُمَا إِلَى إِطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا ، لَكِنْ قَالَ فِي ( الْعُدَّةِ ) : إِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَمَتَى شُرِعَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا بُدَّ مِنَ …
الحنابلة
الفروع
545 مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ فِي وَقْتِ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ : وَعَنْهُ : يُجْزِئُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، قِيلَ : لِمَنْ بِبَلَدِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَا يُقَابِلُ هَذَا 546 الْقَوْلَ ، وَقَدْ وَقَعَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ حُكْمِ الرِّكَازِ وَبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ ، ( قُلْت ) : وَيَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قُلْت ) : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَا يُقَابِلُ هَذَا 546 الْقَوْلَ ، وَقَدْ وَقَعَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ حُكْمِ الرِّكَازِ وَبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ ، ( قُلْت ) : وَيَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .