صلاة التطوع
الحنابلة
كشاف القناع عن متن الإقناع
( بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ) 411 قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : التَّطَوُّعُ تُكَمَّلُ بِهِ صَلَاةُ الْفَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُصَلِّي أَتَمَّهَا وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ ، وَبَقِيَّةُ الْأَعْمَالِ ا هـ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي الرَّدِّ عَلَى الرَّافِضِيِّ : جَاءَتْ السُّنَّةُ بِثَوَابِهِ عَلَى مَا فَعَلَهُ وَعِقَابِهِ عَلَى مَا تَرَكَهُ وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا كَعَدَمِهِ لَمْ يُجْبَرْ بِالنَّوَافِلِ شَيْءٌ وَالْبَاطِلُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ ضِدُّ الصَّحِيحِ فِي عُرْفِهِمْ وَهُوَ مَا أَبْرَأَ الذِّمَّةَ فَقَوْلُهُمْ : تَبْطُلُ صَلَاةُ وَصَوْمُ مَنْ تَرَكَ رُكْنًا بِمَعْنَى وَجَبَ الْقَضَاءُ ل…
الإنصاف
قَوْلُهُ ( وَأَفْضَلُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ : الْجِهَادُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . أَطْلَقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ . وَقِيلَ : الصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِنْ الْجِهَادِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى هُنَاكَ ، وَالْحَوَاشِي . 119 وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : اسْتِيعَابُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْعِبَادَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا أَفْضَلُ مِنْ الْجِهَادِ الَّذِي لَمْ تَذْهَبْ فِيهِ نَفْسُهُ وَمَالُهُ . وَهِيَ فِي غَيْرِهِ بِعَدْلِهِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ . وَعَنْهُ : الْعِلْمُ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ أَفْضَلُ مِنْ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ . و…
الفروع
655 بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ حَجُّ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ مُطْلَقًا ؟ أَمْ الصَّدَقَةُ مَعَ الْحَاجَةِ ؟ أَمْ مَعَ الْحَاجَةِ عَلَى الْقَرِيبِ ؟ أَمْ عَلَى الْقَرِيبِ مُطْلَقًا ؟ رِوَايَاتٌ أَرْبَعٌ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَصِيَّتُهُ بِالصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ بِلَا حَاجَةٍ ، انْتَهَى ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَإِنَّهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ الصُّفْوَةِ : الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْحَجِّ وَمِنْ الْجِهَادِ ، انْتَهَى ( قُلْت ) الصَّوَابُ : أَنَّ…
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ حَجُّ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ مُطْلَقًا ؟ أَمْ الصَّدَقَةُ مَعَ الْحَاجَةِ ؟ أَمْ مَعَ الْحَاجَةِ عَلَى الْقَرِيبِ ؟ أَمْ عَلَى الْقَرِيبِ مُطْلَقًا ؟ رِوَايَاتٌ أَرْبَعٌ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَصِيَّتُهُ بِالصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ بِلَا حَاجَةٍ ، انْتَهَى ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَإِنَّهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ الصُّفْوَةِ : الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْحَجِّ وَمِنْ الْجِهَادِ ، انْتَهَى ( قُلْت ) الصَّوَابُ : أَنَّ…
المبدع في شرح المقنع
باب صلاة التطوع
المبدع في شرح المقنع
باب صلاة التطوع