النية

الحنابلة

الإنصاف
قَوْلُهُ ( وَإِذَا اشْتَبَهَتْ الْأَشْهُرُ عَلَى الْأَسِيرِ : تَحَرَّى وَصَامَ ، فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ أَوْ مَا بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ ) . إنْ وَافَقَ صَوْمُ الْأَسِيرِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ كَالْمَطْمُورِ وَمَنْ بِمَفَازَةٍ وَنَحْوِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَلَا نِزَاعَ فِي الْإِجْزَاءِ ، وَإِنْ وَافَقَ مَا بَعْدَهُ مَا بَعْدَهُ ، فَتَارَةً يُوَافِقُ رَمَضَانَ الْقَابِلَ ، وَتَارَةً يُوَافِقُ مَا قَبْلَ رَمَضَانَ الْقَابِلِ ، فَإِنْ وَافَقَ مَا قَبْلَ رَمَضَانَ الْقَابِلِ : فَلَا نِزَاعَ فِي الْإِجْزَاءِ . كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ . لَكِنْ إنْ صَادَفَ صَوْمُهُ شَوَّالًا أَوْ ذَا الْحِجَّةِ صَامَ بَعْدَ الشَّهْرِ يَوْمًا مَكَانَ يَوْمِ الْعِيدِ ، وَأَرْبَعًا إنْ قُلْن…
الفروع
242 فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لَهَا كَمَكْتُوبَةٍ ( و ) قَالَ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَجَمَاعَةٌ : وَحُضُورُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَا تَصِحُّ عَلَى جِنَازَةٍ مَجْهُولَةٍ ، صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ فِي الْمَسْبُوقِ ( و ) لِأَنَّهَا كَإِمَامٍ ، وَلِهَذَا لَا صَلَاةَ بِدُونِ الْمَيِّتِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ : وَقُرْبُهَا مِنْ الْإِمَامِ مَقْصُودٌ ، كَقُرْبِ الْمَأْمُومِ مِنْ الْإِمَامِ ; لِأَنَّهُ يُسَنُّ الدُّنُوُّ مِنْهَا . وَلَوْ صَلَّى وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ لَمْ يَصِحَّ . وَفِي الْخِلَافِ : صَلَاةُ الصَّفِّ الْأَخِيرِ جَائِزَةٌ وَلَوْ حَصَلَ بَيْنَ الْجِنَازَةِ وَبَيْنَهُ مَسَافَةٌ بَعِيدَةٌ ، وَلَوْ وَقَفَ فِي مَوْضِعِ الصَّفِّ الْأَخِي…
المبدع في شرح المقنع
414 بَابُ النِّيَّةِ
وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ لِلصَّلَاةِ ، عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ بِعَيْنِهَا إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً ، وَإِلَّا أَجْزَأَتْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ . وَهَلْ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ فِي الْفَائِتَةِ ، وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْفَرْضِ ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ