ما يكره للمصلي
الحنفية
الاختيار لتعليل المختار
84 فَصْلٌ
[ بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي ]
يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ ، . . أَوْ يُفَرْقِعَ أَصَابِعَهُ ، أَوْ يَتَخَصَّرَ ، أَوْ يَعْقِصَ شَعْرَهُ ، أَوْ يُسْدِلَ ثَوْبَهُ ، أَوْ يُقْعِيَ أَوْ يَلْتَفِتَ ، أَوْ يَتَرَبَّعَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، أَوْ يَقْلِبَ الْحَصَى إِلَّا لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ أَوْ بِيَدِهِ ( ف ) ، أَوْ يَتَمَطَّى ، أَوْ يَتَثَاءَبَ ، أَوْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ ، أَوْ يَعُدَّ التَّسْبِيحَ أَوِ الْآيَاتِ ( سم ) وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ قَرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ ( سم ) فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَنَّ أَوْ تَأَوَّهَ أَوْ ب…
[ بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي ]
يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ ، . . أَوْ يُفَرْقِعَ أَصَابِعَهُ ، أَوْ يَتَخَصَّرَ ، أَوْ يَعْقِصَ شَعْرَهُ ، أَوْ يُسْدِلَ ثَوْبَهُ ، أَوْ يُقْعِيَ أَوْ يَلْتَفِتَ ، أَوْ يَتَرَبَّعَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، أَوْ يَقْلِبَ الْحَصَى إِلَّا لِضَرُورَةٍ ، أَوْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ أَوْ بِيَدِهِ ( ف ) ، أَوْ يَتَمَطَّى ، أَوْ يَتَثَاءَبَ ، أَوْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ ، أَوْ يَعُدَّ التَّسْبِيحَ أَوِ الْآيَاتِ ( سم ) وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ قَرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ ( سم ) فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَنَّ أَوْ تَأَوَّهَ أَوْ ب…