1277 · ص337 · ج2
١٢٧٧ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
«لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ» ١.
١ أخرجه البُخاري، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لمسلم ٥/ ١١٢ (٤٤٢٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.