← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
990 · ص999 · ج3
باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع في الباب فصول أربعة: خيار الشرط في بعض المبيع، والثاني خيار الشرط فيما لا يبقى، والثالث الإبراء في خيار الشرط، والرابع تفريق الصفقة في البيع الموقوف. وبنى الباب على [أصول] ١: أحدهما: أنّ جهالة المبيع أو الثمن تمنع جواز العقد؛ لمكان الإفضاء إلى المنازعة. والثانى: أنّ أحد العاقدين لا يملك تفريق الصفقة قبل التمام لما عُرف. والثالث: أن جهالة الثمن في الابتداء تمنع الانعقاد لوصف الصحّة، والجهالة الحادثة بعد العقد لا تمنع البقاء، لتعذّر الاحتراز عنها. إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل اشترى عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما، لم يجز ٢، وهذه المسألة على وجوه أربعة:
١ ورد في الأصل وفي (ج) و (د): "بنى الباب على أصلين"، وما أثبته فهو مقتضى سياق الكلام لأن الشارح بنى الباب على ثلاثة أصول، وفي (ج) و (د) بنى الباب على أصلين حيث ضمّ الأصل الثالث في الأول بقوله: "والجهالة في الابتداء تمنع". ٢ لأن الذي لزمه العقد منهما مجهول، وإلزام العقد في المجهول لا يجوز، انظر "المبسوط" ١٣/ ٦٧.
→ prev 990 / 2164 next ←