989 · ص998 · ج3
الموكل للاستثناء، حتى لو لم يستثن إقرارهما ينفذ عليه، وتبطل خصومته.
فإن لم يقض القاضي بشهادتهما حتى وصلت الدار إليهما بوجه من الوجوه، سلمت الدار ١ لهما، ولا يلزمهما ٢ التسليم إلى الذي كان في يده، لأنهما شهدا بالبيع، والشهادة بالبيع إقرار بالملك من حيث الظاهر، وهي والمساومة سواء.
١ "الدار" ساقط من (ج) و (د).
٢ وفي (ج): "ولا يلزم".