1242 · ص1253 · ج4
كتاب الشهادات ١
باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد ٢ به الشهود
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن جهالة المشهود به تمنع ٣ صحة الشهادة ٤؛ لأن المقصود من الشهادة القضاء، والقضاء ٥ إلزام، وإلزام المجهول لا يتحقق ٦.
والثاني: أن القاضي لا يقضي بدليل فيه شبهة ٧، ولا ينقض قضاؤه بدليل فيه
١ من هنا يبدأ المجلد الثاني في معظم النسخ، وجاء في (أ) و (ب): بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسّر وسهّل بالتمام.
٢ في (أ): "وما يشهد به".
٣ في (أ) و (ب): "يمنع" وهو خطاء.
٤ انظر "الهداية" و"فتح القدير" ٧/ ٣٦٢ و ٣٦٩.
٥ في (ج) و (د): "وإنه إلزام"، وما ثبت من (أ) و (ب).
٦ راجع: "المبسوط" ١٦/ ٩٣، و"بدائع الصنائع" ٦/ ٢٧٧.
٧ انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٤.