← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1242 · ص1253 · ج4
كتاب الشهادات ١ باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد ٢ به الشهود بنى الباب على أصلين: أحدهما: أن جهالة المشهود به تمنع ٣ صحة الشهادة ٤؛ لأن المقصود من الشهادة القضاء، والقضاء ٥ إلزام، وإلزام المجهول لا يتحقق ٦. والثاني: أن القاضي لا يقضي بدليل فيه شبهة ٧، ولا ينقض قضاؤه بدليل فيه
١ من هنا يبدأ المجلد الثاني في معظم النسخ، وجاء في (أ) و (ب): بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسّر وسهّل بالتمام. ٢ في (أ): "وما يشهد به". ٣ في (أ) و (ب): "يمنع" وهو خطاء. ٤ انظر "الهداية" و"فتح القدير" ٧/ ٣٦٢ و ٣٦٩. ٥ في (ج) و (د): "وإنه إلزام"، وما ثبت من (أ) و (ب). ٦ راجع: "المبسوط" ١٦/ ٩٣، و"بدائع الصنائع" ٦/ ٢٧٧. ٧ انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٤.