← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1553 · ص1566 · ج5
باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة يسمى هذا الباب "باب العروس" لتزيين مسائله بحسن الولاء والترتيب، كتزيين العروس بألوان الثياب. جمع في الباب بين فصلين: الوصيّة ببيع ليس فيه محاباة ١، والثانى ٢: الوصيّة ببيع فيه محاباة، وضمّ إلى كل فصل ثلاث مسائل: الوصيّة بالرقبة، والوصيّة بالمال، والوصيّة بثلث المال. وبنى الباب على أصول ثلاثة ٣: أحدها: أن الوصيّة متى بطلت فيما زاد على الثلث بردّ الورثة، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله عليها تبطل استحقاقا ٤، ولا تبطل ٥ ضربا، وعند أبي حنيفة تبطل
١ حابَاه، مُحَاباة: سامَحه، مأخوذ من "حبوتُه" إذا أعطيته، وحاباه: نصَره، واختصّه، ومال إليه، والحِباء: العطاء. والمحاباة في العقد هي المسامحة والمساهلة في البيع، والزيادة على القيمة في الشراء، وقال النسفي: المحاباة في البيع: حَطّ بعض الثمن، وهي مفاعلة من الحِباء، وهو العطاء. انظر: "القاموس المحيط" ص ١٦٤٢، "المصباح المنير" ص ١٢٠، المغرب ص ١٧٩، مجموعة قواعد الفقه ص ٤٦٩. ٢ والثانى ساقط من (ج). ٣ وفى (ج) و (د): على ثلاثة أصول. ٤ ولا تبطل ساقط من (ج) و (د). ٥ ولا تبطل ضربا.