← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1001 · ص1010 · ج3
باب النصرانيّ يُسْلِم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز ذكر محمد رحمه الله في الباب فصولا أربعة: التوكيل بيع الخمر وشراءها، والموكّل مسلم أو نصرانيّ. والثاني: المسلم إذا أذن لعبده النصراني في التجارة، فاشتري الخمر. والثالث: التوكيل بشراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن. والرابع: المسلم إذا وكل نصرانيا بشراء عبد بخمر بغير عينها. وبني الباب على أن شرط صحة التوكيل بالمعارضة في قول أبي حنيفة أهلية الوكيل للتصرف المأمور ١ به، وأهلية الموكل لحكم التصرف ٢، ولا يعتبر أهلية الموكل للتصرف المأمور به.
١ انظر: "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٠، "فتح القدير" ٧/ ٤٦٤، ٤٧٣ و"مجلة الأحكام العدلية" مادة: ١٤٥٨، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١١/ ٥٤٤. ٢ قال الكاساني موجّها لهذا الضابط: لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره، فما لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره راجع: "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٠، "الفتاوى الهندية" ٣/ ٥٦١، "مجلة الأحكام العدلية" مادة: ١٤٥٧، و"درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١١/ ٥٤٤.
→ prev 1001 / 2164 next ←